دليل

جمع الجوامع 156-10b

مسند ثوبان مولى رسول الله ﷺ

"عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: مَنْ يَتقَبَّلُ لِى بِوَاحِدَة أَتَقَبَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟ قَالَ ثَوْبَانُ: أَنَا، قَالَ: لاَ تَسْأَل النَّاسَ شَيْئًا، فَإنْ كَانَ سَوْطُهُ لَيَقَعُ، فَمَا تَقُولُ لأَحَدٍ نَاوِلْنِيهِ حَتَّى تَنْزِلَ فَتَأخُذَهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.