جمع الجوامع 15548a
"عِفُّوا (عن نساءِ) الناس تَعِفُّ نِسَاؤُكُمْ، وَبَرُّوا آبَاءَكُمْ تَبَرُّكُمْ أَبْنَاؤُكم، وَمَن أَتَاهُ أَخُوهُ مُتَنَصِّلًا فَليَقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ -مُحقًا كَانَ أوْ مبْطِلًا- فَإِنْ لَمْ يَفعَل لَم يَرِدْ عَليَّ الْحَوْضَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.