جمع الجوامع 155-3b
مسند ثعلبة أبي عبد الرحمن الأنصاري
"عَنِ أَبِي الأَشْعتِ الصَّنْعَانِىِّ قَالَ: كَانَ أَمِيرٌ عَلَى صَنْعَاءَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ ابْنُ عَدِيٍّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، فَلَمَّا جَاءَ نَعْىُ عُثْمَانَ بَكَى وَقَالَ: هَذَا حِينُ انْتُزِعَتْ خِلاَفَةُ النُّبُوَّةِ، وَصَارَ مُلْكًا وَجَبْرِيَّةً، مَنْ غَلَبَ عَلَى شَىْءٍ أَكَلَهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.