دليل

جمع الجوامع 155-3b

مسند ثعلبة أبي عبد الرحمن الأنصاري

"عَنِ أَبِي الأَشْعتِ الصَّنْعَانِىِّ قَالَ: كَانَ أَمِيرٌ عَلَى صَنْعَاءَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ ابْنُ عَدِيٍّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، فَلَمَّا جَاءَ نَعْىُ عُثْمَانَ بَكَى وَقَالَ: هَذَا حِينُ انْتُزِعَتْ خِلاَفَةُ النُّبُوَّةِ، وَصَارَ مُلْكًا وَجَبْرِيَّةً، مَنْ غَلَبَ عَلَى شَىْءٍ أَكَلَهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.