جمع الجوامع 15491a
"عُرَى الإِسْلام وقواعِدُ الدِّين ثلاثَةٌ عليهِن أُسِّسَ الإِسلامُ - مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَهُوَ بِهَا كَافِرٌ، حَلالُ الدَّم- شَهَادَه أَنْ لَا إِلَه إلا الله، والصَّلاةُ المكْتُوبَةُ، وصَوْمُ رَمَضَانَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.