دليل

جمع الجوامع 15418a

"طلاقُ الْعَبْد اثْنتان، ولا تَحِلُّ لَه حتَّى تنْكِحَ زوْجًا غَيرَهُ, وَقرْءُ الأَمَةِ، حيضَتان، وتتزوج الحرةُ على الأَمة، ولا تتزوج الأمةُ على الحرَّةِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.