دليل

جمع الجوامع 15351a

"طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَينِ، وَطَعَامُ الاثْنَين يَكْفِي الأَرْبعةَ، وطَعامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفى الثَّمَانِيَةَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.