دليل

جمع الجوامع 153-1b

مسند ثعلبة بن صعير العبدي * ويقال ابن أبى صعير

" عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعيْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَامَ خَطِيبًا فَأمَر بَصَدقَةِ الْفِطْرِ صَاعِ تَمْرٍ أَوْ صَاعِ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ، أَوْ قَالَ: عَنْ كُلِ رَأسٍ؛ الصّغَيرِ وَالْكَبيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.