دليل

جمع الجوامع 15276a

"صَلاةُ الرَّجُلِ مُتَقَلِّدًا يِسَيفِهِ تَفْضُل عَلَى صَلاةِ غيرِ مُتَقَلِّدٍ بسَيفِهِ؛ بِسَبعِمِائَةِ ضِعْفٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.