دليل

جمع الجوامع 15268a

"صَلاةٌ في مَسْجدى هَذَا كَأَلْف فِيمَا سِوَاهُ إلا الْمَسْجدَ الْحَرَامَ، وَصَلاةُ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِينَةِ كَألْف جُمُعَةٍ فيمَا سِوَاهَا، وَصَيَامُ شَهْرِ رَمَصانَ بِالْمَدِينَةِ كَصِيَامِ أَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيمَا سِوَاهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.