دليل

جمع الجوامع 15262a

"صَلاةٌ في مَسْجِدى أَفضَلُ من ألْفِ صلاة فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجدَ الْحَرَامَ، وَصلاةٌ في الْمَسْجدِ الْحَرَام أَفضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاةِ فيمَا سِوَاهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.