دليل

جمع الجوامع 15249a

"صَلاةُ الرَّجلِ في جَمَاعَةٍ تَزيدُ عَلى صَلاتِهِ وَحْدَهُ خمسًا وَعِشرينَ درَجِةً فإِذَا صَلَّاهَا بأرْض فَلاةٍ فَأتَمَّ وُضوءَهَا وُركُوعَها وَسُجُودَهَا بَلَغَت صَلاتُهُ خَمْسِينَ درجةً".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.