دليل

جمع الجوامع 15233a

"صَلاةُ رجلين يؤُم أَحدُهُمَا صاحبَهُ أزكى عند الله من صلاة أربعة يؤُمهم أحدهم، أزكى عند الله من صلاة ثمانية يؤمهم أحدهم، أزكى عند الله من صلاته مائة تَترى".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.