جمع الجوامع 15213a
"صُومُوا لرُؤْيَتِه، وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، وانْسكوا لَهَا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيكُمْ، فَأَتِمُّوا ثَلاثِينَ، وإِنْ شَهَد شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ؛ فَصُومُوا وأَفْطُروا فأَتِمُّوا ثَلاثِينَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.