MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1520a

الهمزة مع الذال

"إذا تطهر الرجلُ فأحسنَ الطُّهورَ ثمّ أتَى الجمعةَ ولمْ يلغُ ولم يجهَلْ حتَّى ينصرفَ الإمامُ كانت كفارةً لما بينها وبين الجمعِة، وفي الجمعة ساعةٌ لا يوافقُها رجلٌ مؤمنٌ يسألُ اللهَ ﷻ شيئًا إلَّا أعطاه إياه، والمكتوباتُ كفاراتٌ لما بيْنهن".

حواشٍ

  • [حم] أحمد وابن خزيمة عن أبي سعيد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا