جمع الجوامع 15106a
"صَدَقَةُ الْفِطْر صَاعُ تَمْرٍ أَوْ صَاعُ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ رأْسٍ، أَوْ صَاعُ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى، غَنِىٍّ أَوْ فَقِيرٍ، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فُيُزَكِّيِه الله، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ الله عَلَيْهِ أكثر مِمَّا أَعْطَاهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.