MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1501a

الهمزة مع الذال

"إذا تزوَّج أحدُكُمْ أو اشتْرى جاريةً أو فرسًا أو خادِمًا فْليضعْ يده على ناصيتِها وليدعُ بالبركِة".

حواشٍ

  • [عد] ابن عدى في الكامل عن عمر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا