جمع الجوامع 15015a
"شِرَارَ النَّاسِ فَاسِقٌ قَرَأَ كِتَابَ الله وَتَفَقَّهَ فِى دِينِ الله، ثُمَّ بَذَلَ نَفْسَه لِفَاجرِ، إِذا نَشِطَ تَفَكَّهَ بِقِراءَتِهِ وَمَحَادَثَتِهِ، فَيَطْبَعُ الله عَلَى قَلْب الْقَائلِ وَالْمُسْتَمِعِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.