دليل

جمع الجوامع 15012a

"شِرَارُ أُمَّتِى مَنْ يَلِى الْقَضَاءَ؛ إِن اشْتَبَهَ عَلَيْهِ لَمْ يُشَاوِرُ، وَإنْ أصَابَ بَطِر، وَإنْ غَضِبَ عَنَّفَ، وَكَاتِبُ السُّوءِ كَالعَامِل بِهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.