دليل

جمع الجوامع 15006a

"شِبْهُ الْعمدِ مغَلظَةٌ، وَلَا يُقْتَلُ بِهِ صَاحِبُهُ، وذَلكَ أنْ ينْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ الْقَبِيلَةِ فَيكُون بيْنَهُمْ رمْيا الْحِجارَةِ في عَمِّيَّاء فِى غَيْرِ ضَغينَةٍ ولَا حمْلِ سِلَاحٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.