جمع الجوامع 1486a
الهمزة مع الذال
"إذا تبايعَ الرَّجلانِ فكُلُّ واحدٍ منهما بالخيار، ما لمْ يتَفرَّقا وكانا جميعًا أو يخيِّرُ أحدُهُما الآخرَ، فإنْ خيَّرَ أحدُهُما الآخرَ فتبايعا على ذلِك فقد وجب البيع، وإن تفرَّقا بعدَ أنْ يتبايعا ولمَ يتركْ واحدٌ مِنْهما البيعَ فقدْ وجبَ البيعُ".
حواشٍ
[خ] البخاري [م] مسلم [ن] النسائي [هـ] ابن ماجة عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه