دليل

جمع الجوامع 14866a

"سوُّوا بيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِى الْعطِيَّةِ، فَإِنَّى لَوْ كُنْتُ مُؤثِرًا أَحدًا علَى أَحد لآثَرْتُ النَّساءَ علَى الرَّجالِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.