دليل

جمع الجوامع 14745a

"سَتُفْتَحُ عَلَى أُمَّتِى مِنْ بَعْدِى الشَّامُ وَشِيكًا، فَإِذَا فَتَحتهَا وَاحْتَلَّتْهَا فَأَهْلُ الشَّام مُرَابِطُونَ إِلَى منتهى الْجَزِيرَةِ، رجالهم، وصبْيَانُهُم، ونساؤهم، وَعَبِيدُهُم، فمن احتل ساحِلًا من تلك السَّوَاحِل، فهو فِى جهادٍ ومن احْتَلَّ بيت المقدسِ وما حولَهُ؛ فَهُوَ في رباطٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.