جمع الجوامع 14721a
"سِتَّةُ أَيَّام مِنَ الدَّهْرِ يُكْرَهُ صِيَامُهُنَّ: آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ - أَنْ يُوصَلَ بِرَمَضَانَ، وَيَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ النَّحرْ، وَأَيَّام التَّشْرِيقِ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.