دليل

جمع الجوامع 14721a

"سِتَّةُ أَيَّام مِنَ الدَّهْرِ يُكْرَهُ صِيَامُهُنَّ: آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ - أَنْ يُوصَلَ بِرَمَضَانَ، وَيَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ النَّحرْ، وَأَيَّام التَّشْرِيقِ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.