دليل

جمع الجوامع 14625a

" سُؤَالُ الغَنِىِّ شَيْنٌ في وَجْهِهِ؛ إِنْ أُعْطِىَ قَلِيلًا فَقَلِيلٌ وَإِنْ أُعْطِىَ كَثِيرًا فَكَثِيرٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.