جمع الجوامع 1460a
الهمزة مع الذال
"إذا بَلَغَ مالُ أحدِكم خمس أَوَاقٍ - مائتى درهمٍ - ففيه خمسةُ دراهم".
حواشٍ
قال النووي: "حديث غريب قلت: هذا عجيب فقد رواه الدارقطني في سننه من حديث جابر وإسناده ضعيف قاله ابن الملقن "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه