جمع الجوامع 14412a
"رُؤْيَا المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِن أَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ، وَهى عَلى رِجْل طَائِرٍ مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا، فإِذَا تُحُدِّثَ بِهَا سَقَطَتْ، وَلَا تُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا لَبِيبًا أَوْ حَبيبًا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.