MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1424a

الهمزة مع الذال

"إذَا أوْلدَ أَمتَه وماتَ عنْها فهي حُرَّةٌ". قط، ق عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع أمهات الأولاد.

حواشٍ

  • وقال: لا يُبَعْنَ ولا يُوهَبْن ولا يُورثْنَ، يَستْمتعُ منها سيدُّها ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حرة، ثم صححا وقفه، ووافقهما الخطيب البغدادي وعبد الحق، وأخرجه مالك كذلك في موطئه، وخالف ابن القطان فصحح وقفه أو حسنه وقال: رواته كلهم ثقات، قال: وعندى أن الذي أسنده ثقة خير من الذي أوقفه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا