MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1420a

الهمزة مع الذال

"إذا أنكح الوليان فهوُ للأولِ منهما - وإذا باع الرجلُ بيعًا من رجلين فهو للأولِ مِنْهما".

حواشٍ

  • [حم] أحمد [ق] البيهقى في السنن عن عقبة بن عامر، [ط] الطيالسي [ق] البيهقى في السنن عن سمرة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا