جمع الجوامع 1420a
الهمزة مع الذال
"إذا أنكح الوليان فهوُ للأولِ منهما - وإذا باع الرجلُ بيعًا من رجلين فهو للأولِ مِنْهما".
حواشٍ
[حم] أحمد [ق] البيهقى في السنن عن عقبة بن عامر، [ط] الطيالسي [ق] البيهقى في السنن عن سمرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه