دليل

جمع الجوامع 14204a

"ديةُ المسلم مائةُ من الإِبل أرباعٌ، خمس وعشرون حِقة، وخمس وعشرون جذعةً، وخمس وعشرون بنتَ مخاض, وخمس وعشرون بنتَ لبون، فإِن لم يوجد بنتُ المخاض جعل مكانها بنو اللبون ذكورٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.