MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1415a

الهمزة مع الذال

"إذا أَنْفقت المرأةُ مِنْ كَسْب زَوْجهِا عَنْ غيرِ أَمْرِه فَلها نصفُ أجرْه".

حواشٍ

  • [خ] البخاري [م] مسلم [د] أبو داود عن أبي هريرة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا