دليل

جمع الجوامع 13971a

"خَيْرُ صُفوفِ الرِّجَال أَوَّلَهَا، وَشَرُّهُا آخرُهَا، وَخيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخرُها، وشرها أَوَّلُهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.