جمع الجوامع 13915a
"خَيْرُ فَائِدَة أَفَادَهَا الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ. امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ تسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا، وَتطِيعُهُ إِذا أَمَرهَا، وَتحْفَظُهُ في غَيْبَتِهِ: في مَالِهِ، وَنَفْسِهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.