جمع الجوامع 13555a
"حَلَفَ اللَّه بِعزَّتِه وَقُدْرَتهِ: لَا يَشْرَبُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ شَرْبَةً مِنْ خَمْرٍ إِلا أَسْقَيْتُهُ بمَا انْتَهَكَ مِنْهَا مِنَ الحَمِيم، مُعَذَّبٌ بَعْدُ أَوْ مَغْفُورٌ لَهُ، وَلاض يتْرُكُهَا وهُو عَلَيهَا قَادِرٌ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِى إِلَّا سَقَيْتُهُ مِنْهَا، (فَأَرْوَيْتُه) فِى حَظِيرَةِ الْقُدُسِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.