جمع الجوامع 13540a
"حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجتِهِ أَلَّا تَمْعنَ نَفْسَهَا مِنْهُ وَلَوْ عَلَى قَتَبٍ، فَإِذَا فَعَلَتْ كَانَ عَلَيْهَا إِثمٌ، وَأَلَّا تُعْطى شَيْئًا مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذنِهِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.