دليل

جمع الجوامع 13537a

"حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَلَّا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ، وَأَلَّا تَصُومَ يَوْمًا وَاحِدًا إِلَّا بِإِذنِهِ إِلَّا الفَرِيضَةَ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهَا، وَأَلَّا تُعْطِى مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ الأَجْرُ وعَلَيْهَا الوِزْرُ، وَأَلَّا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَهَا اللَّه وَمَلائِكَةُ الغَضَبِ حَتَّى تَتُوب أَوْ تُرَاجعَ، قِيلَ: وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا؟ قَالَ: وَإنْ كَان ظَالِمًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.