دليل

جمع الجوامع 13530a

"حَقُّ المُسْلِم عَلَى المُسْلِمِ سِتٌّ: إِذا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ لْأَخيْهُ، وَإِذَا اسْتنْصَحَكَ فَانْصَح لَهُ، وإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وإِذَا مَاتَ فاتْبَعْهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.