جمع الجوامع 13522a
"حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِم خَمْسٌ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، ويُشَمِّتُهُ إِذَا عَطِسَ، ويَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، ويَشْهَدُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، ويُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.