دليل

جمع الجوامع 13522a

"حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِم خَمْسٌ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، ويُشَمِّتُهُ إِذَا عَطِسَ، ويَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، ويَشْهَدُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، ويُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.