جمع الجوامع 135-3b
مسند بلال بن رياح الحبشي
"عَنْ أبِى عَبْدِ الرَّحْمنِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْد الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ فَمَرَّ بِنَا بِلاَلٌ فَسَأَلنَاهُ عَنِ المَسْح عَلَى الخُفَّيْنِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخْرجُ فَنَأَتِيهِ بِالمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى المُوقَيْنِ وَالعِمَامَةِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.