دليل

جمع الجوامع 135-3b

مسند بلال بن رياح الحبشي

"عَنْ أبِى عَبْدِ الرَّحْمنِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْد الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ فَمَرَّ بِنَا بِلاَلٌ فَسَأَلنَاهُ عَنِ المَسْح عَلَى الخُفَّيْنِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخْرجُ فَنَأَتِيهِ بِالمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى المُوقَيْنِ وَالعِمَامَةِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.