دليل

جمع الجوامع 135-10b

مسند بلال بن رياح الحبشي

"عَنْ بلاَل مُؤَذِّنِ رَسُولِ الله ﷺ أنَّه كَانَ لاَ يُؤَذِّنُ لِصَلاَةِ الْفَجْرِ حَتَّى يَرَى الْفَجْرَ، وَكَانَ يُدْخِلُ أُصْبُعَيْهِ في أُذُنَيْهِ كِلتَاهُمَا () عِنْدَ الأَذَانِ وَعِنْدَ الإِقَامَةِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.