جمع الجوامع 135-10b
مسند بلال بن رياح الحبشي
"عَنْ بلاَل مُؤَذِّنِ رَسُولِ الله ﷺ أنَّه كَانَ لاَ يُؤَذِّنُ لِصَلاَةِ الْفَجْرِ حَتَّى يَرَى الْفَجْرَ، وَكَانَ يُدْخِلُ أُصْبُعَيْهِ في أُذُنَيْهِ كِلتَاهُمَا () عِنْدَ الأَذَانِ وَعِنْدَ الإِقَامَةِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.