دليل

جمع الجوامع 13397a

"حُبُّ الأَنْصَارِ إِيمانٌ، وبُغْضُهُم كفْرٌ، وأَيُّما رجُل تزَوَّج امرأةً علَى صداقٍ ولَا يُرِيدُ أنْ يُعطِيَها فَهُو زَانٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.