جمع الجوامع 1330a
الهمزة مع الذال
"إِذَا أقرْضَ أحدُكم أخاهُ قرْضًا فأهْدى إِلَيه طبقًا فلا يقْبلهُ أو حَمَلَه على دابَّة فلا يركَبْها، إلَّا أنْ يكونَ جَرى بَينَهُ وبينه قبْلَ ذلكَ".
حواشٍ
[ص] سعيد بن منصور [هـ] ابن ماجة [ق] البيهقى في السنن عن أنس، [هب] البيهقى في شعب الإيمان عنه موقوفًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه