جمع الجوامع 13263a
"ثَمَنُ الْقَيْنَةِ سُحْتٌ، وَغِناؤُهَا حَرامٌ، والنظرُ إِليها حرامٌ، وَثَمَنُها مِثلُ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ، وَمَن نَبَتَ لَحْمُهُ على السُّحْتِ فَالنَّارُ أَوْلَى (بِه) ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.