جمع الجوامع 13221a
"ثَلَاثَةُ نَفَرٍ: كَانَ لأَحَدِهم عشرةُ دنانير، تصدق منها بدينارٍ، وَكَانَ لآخَرَ عشرةُ أَواقٍ فتصدقَ منها بأُوقية، وآخر كان له مائةُ أُوقية فتصدق بعشرةِ أَواق، هم في الأجر سواءٌ: كلٌّ قد تصدق بِعُشْرِ ماله".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.