جمع الجوامع 132-1b
مسند بكر بن حارثة الجهني قال أبو نعيم
" عَنْ بَكْرِ بْنِ حَارِثَةَ الجُهنِيِّ قَالَ: كنتُ في سَرِيَّةٍ بَعَثَهَا رَسُولُ الله ﷺ فَاقْتَتَلنَا نَحْنُ وَالمُشْرِكُونَ، وَحَمَلتُ عَلَى رَجُل مِن المُشْرِكِينَ فَتَعوَّذَ مِنِّى بِالإسْلاَمِ فَقَتَلتُهُ، فَبَلغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَغَضِبَ وَأَقْصَانِى، فَأَوْحَى الله إِلَيْهِ {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} الآية، فَرَضِىَ عنِّى وَأَدْنَانِى".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.