دليل

جمع الجوامع 13198a

"ثَلَاثَةٌ لا تُقْبلُ لهُم صَلاةٌ: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وهم لَه كارهون، وَالْعبدُ إِذَا أَبِق ضى يَرْجعَ إِلى مولاه، والمرأةُ إِذا باتت مهاجرةً لزوجِها عاصِيَةً لَهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.