جمع الجوامع 13186a
"ثَلَاثَةٌ لَعَنَهُمُ اللَّه تَعَالَى: رَجُلٌ رَغِب عَن وَالِدَيهِ، وَرَجُلٌ سَعَى بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأتِهِ - يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ تخَلَّف عليها مِنْ بَعْدِهِ، وَرَجُل سَعَى بَينَ الْمُؤمِنِينَ بِالأحاديث لِيَتَبَاغضُوا ويَتَحاسُدُوا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.