دليل

جمع الجوامع 13125a

"ثَلَاثٌ مِنَ الْجَفَاءِ: مَسْحُ الرَّجُلِ التُّرَابَ عَن وَجهِهِ قبْلَ فَراغِهِ مِنْ صلَاتِهِ، وَنَفْخُهُ، في الصَّلاةِ التُّرَاب لِوَضْعِ وَجْهِهِ، وأَنْ يَبُولَ وَهوَ قَائمٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.