دليل

جمع الجوامع 13104a

"ثَلَاثٌ إِنْ كانَ فِى شَئٍ شِفَاءٌ: فَشَرْطَةُ مِحْجَمٍ، أَوْ شرْبَةُ عَسل، أَوْ كَيَّةٌ تُصِيبُ أَلَمًا -وأَنا أَكْرهُ الْكَىَّ وَلَا أُحِبُّهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.