دليل

جمع الجوامع 13098a

("ثَلَاثٌ لَا يِغلُّ عَلَيْهنَّ قلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ للَّه، وَمُنَاصَحةُ أَئمةِ المسلمين، ولُزُومُ جماعَتِهِمْ، فَإِنَّ الدُّعاءَ يحيطُ من وَرائهم".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.