جمع الجوامع 13052a
("ثلَاثُ دَعْوَات للْمَرْءِ المسْلم، من دعا بهن استجيب له ما لم يسأل قطيعة رَحِمٍ أَوْ مأْثَم. حين يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ بالصلاة حتى يسْكُتَ، وَحين يَلتقِى الصَّفَّانِ حتى يَحْكُمَ اللَّه بينهُمَا، وحين ينْزلُ الْقطْرُ حتى يسْكُن".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.